الشهيد الأول
197
القواعد والفوائد
منهم ، حيث لم يبحثوا . قاعدة [ 55 ] الاكراه يسقط أثر التصرف ، إلا في مواضع : الأول : اسلام الحربي ، والمرتد عن ملة ، والمرأة مطلقا ، لا ( 1 ) الذمي . الثاني : الارضاع ، فينشر الحرمة لارتباطه بصورة وصول اللبن إلى الجوف لا بالقصد . الثالث : الاكراه على القتل . الرابع : الاكراه على الحدث بالنسبة إلى الصلاة ، والطواف . الخامس : طلاق المظاهر والمولي ، ومع الاشتباه بين الزوجين ، حيث حكمنا بصحة الاكراه . السادس : بيع المال في الحقوق الواجبة ولا سبيل إلا به . السابع : قبض الزكاة والخمس ، فإنه معتبر مع الاكراه . الثامن : اختيار من أسلم على أكثر من النصاب لو أدى الامر إلى إكراهه عليه . التاسع : تولي الحد والقصاص لو لم يباشره أحد إلا بالاكراه . واختلف في الاكراه على فعل المنافي في الصلاة ( 2 ) عدا الحدث .
--> ( 1 ) في ( ك ) : إلا . وفي وجه للشافعية أنه لا أثر لاكراهه . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 224 . ( 2 ) ذهب الشافعية إلى أنه لا أثر للاكراه في فعل المنافي للصلاة ، فإنه يبطلها . انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 223 .